# والجسد، وفي نسخة: "متلففات" بفاءين، وهو بمعناه. (بمروطهن) في نسخة: "في مروطهن" وهي: أكسية من صوف أو خز، وقيل: أردية واسعة (¬1)، واحدها: مرط بكسر الميم.
(ما يعرفهن أحد) أي: لبقاء ظلمة الليل، أولمبالغتهن في التلحف وفي التغطية.
وفي الحديث: جواز صلاة المرأة في ثوب واحد، وهو مذهب الشافعي إذا غطت به جميع بدنها، سوى الوجه والكفين، وجواز حضور النساء الجماعة مع الرجال.
AUTO 14 - باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها
(باب: إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمه) أي: الثوب، وفي نسخة: "إلى علمها" أي: الخميصة؛ لذكرها في الحديث، وجواب (إذا) محذوف، أي: هل تكره صلاته، أولا.
منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ٧٣