تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم سمحت أبا التياح. (بعد) أي: بعد ذلك القول المطلق. (يقول: كان) أي: النبي - صلى الله عليه وسلم -. (يصلي في مرابض الغنم، قبل أن يبنى المسجد) أي: النبوي، فقيد بالقبلية المفيدة لعدم صلات - صلى الله عليه وسلم - بعد بناء المسجد، نعم ثبت إذنه في ذلك.

AUTO 50 - باب الصلاة في مواضع الإبل

(باب: الصلاة في مواضع الإبل) أي: باب: بيان حكمه، والمراد: ب (مواضع الإبل): معاطنها: وهي مباركها للشرب، عللا بعد نهل، وكره الصلاة فيها مالك والشافعي؛ لنفارها السالب للخشوع، أو لكونها خلقت من الشياطين كما واه ابن ماجه (¬1).

430 - حدثنا صدقة بن الفضل، قال: أخبرنا سليمان بن حيان، قال: حدثنا عبيد الله، عن نافع، قال: رأيت ابن عمر "يصلي إلى بعيره"، وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.

[507 - مسلم: 502 - فتح: 1/ 527]

(أخبرنا سليمان) في نسخة: "حدثنا سليمان". (حيان) بفتح المهملة وتشديد التحتية، منصرف وغير منصرف؛ أي؛ ابن خالد الأحمر. (حدثنا عبيد الله) في نسخة: "أخبرنا عبد الله".

(وقال) في نسخة: "فقال". (يفعله) أي: يصلي والبعير في قبلته.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٢ · ص ١٣٨