# بضم المهملة: أبو الضحى العطار، خلافا لمن زعم أنه يحتمل غيره.
(خذ الإداوة) أي: المطهرة. (حتى توارى) أي: غاب. (فضاقت) أي: الجبة.
وفي الحديث: جواز أمر الرئيس غيره بالخدمة. والستر عن الأعين للحاجة. والإعانة في الوضوء. والمسح علي الخفين. وإخراج اليد من أسفل للحاجة، ولباس الضيقة الكم ولباس ثياب المشركين.
AUTO 8 - باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها
(باب: كراهة التعري في الصلاة) زاد في نسخة: "وغيرها" أي: غير الصلاة.
364 - حدثنا مطر بن الفضل، قال: حدثنا روح، قال: حدثنا زكرياء بن إسحاق، حدثنا عمرو بن دينار، قال: سمعت جابر بن عبد الله، يحدث "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره"، فقال له العباس عمه: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة، قال: "فحله فجعله على منكبيه، فسقط مغشيا عليه، فما رئي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم".
[1582، 3829 - مسلم: 340 - فتح: 1/ 474]
(روح) بفتح الراء: ابن عبادة.
(ينقل معهم) أي: مع قريش. (للكعبة) أي: لبنائها، وسميت كعبة؛ لارتفاعها، وقال الزهري: لم يكن النبي حينئذ بلغ الحلم، وقيل: كان عمره خمسة عشر، وقيل: غير ذلك. (إزاره) في نسخة: "إزار". (لو حللت إزارك) جواب (لو) محذوف، أي: لكان أسهل، أو هي للتمني، لا جواب لها. (دون الحجارة) أي: تحتها. (فسقط) أي: النبي. (مغشيا عليه) أي: مغمى عليه؛ لانكشاف عورته، وروي: أن