AUTO 5 - باب: إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه
(باب: إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل) أي: بعضه. (على عاتقيه) في نسخة: "على عاتقه".
(أبو عاصم) أي: الضحاك بن مخلد.
359 - حدثنا أبو عاصم، عن مالك، عن أبي الزناد، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء".
[انظر: 360 - مسلم: 516 - فتح: 1/ 471]
(لا يصلي) بالياء فلا نافية، وروي بلا ياء، فلا ناهية، والنهي للتنزيه؛ للإجماع علي الاكتفاء بما يستر العورة.
360 - حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، قال: سمعته - أو كنت سألته - قال: سمعت أبا هريرة، يقول: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه".
[انظر: 359 - مسلم: 516 - فتح: 1/ 471]
(سمعته) أي: قال يحيى: سمعت عكرمة. (أو كنت سألته) الشك من يحيى، أي: سمعت منه إما لسؤالي منه، أو بغير سؤالى. (أشهد) بلفظ المضارع؛ ذكره؛ تأكيدا لصدقه. (واحد) ساقط من نسخة.
(فليخالف بين طرفيه) فائدة المخالفة: ألا ينظر المصلي إلى عورة نفسه إذا ركع، وأن لا يسقط ثوبه إذا ركع، وأنه قد يشتغل بإمساكه؛ ليستر عورته فتفوته سنة وضع اليد اليمنى على اليسرى.
AUTO 6 - باب: إذا كان الثوب ضيقا
(باب: إذا كان الثوب ضيقا) أي: ماذا يفعل المصلي فيه، و (ضيقا) بتشديد الياء، ويجوز تخفيفها: صفة مشبهة تدل على الثبوت، بخلاف ضائق.