# (باب: من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر)، لفظ: (والفجر) ساقط من نسخة، والحصر فيما ذكر صحيح، بالنظر إلى أن متعلق النهي الفعل لا الوقت، وإلا انتقض بالكراهة عند الاستواء في غير يوم الجمعة. (رواه) أي: عدم الكراهة.
589 - حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "أصلي كما رأيت أصحابي يصلون: لا أنهى أحدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء، غير أن لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها".
[انظر: 582 - مسلم: 828 - فتح: 2/ 62]
(أبو النعمان) هو محمد بن الفضل السدوسي.
(كما رأيت أصحابي يصلون) أي: وأقرهم عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو أراد إجماعهم بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - لأن الإجماع لا ينعقد في حياته لأن قوله أو فعله هو الحجة القاطعة. (لا أنهى) بفتح الهمزة والهاء. (أحدا يصلي بليل ولا نهار) في نسخة: "أو نهار" وفي أخرى: "ونهار". (أن لا تحروا) أصله: أن لا تتحروا، كما مر.
AUTO 33 - باب: ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها
قال أبو عبد الله: وقال كريب، عن أم سلمة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين، [انظر: 1233 - فتح: 2/ 63] وقال: "شغلني ناس من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر".
[1233 - فتح: 2/ 63]
(باب: ما يصلى) بفتح اللام.
(بعد العصر من الفوائت ونحوها) كرواتب الفرائض، وصلاة الجنازة.
(وقال كريب) في نسخة: "قال أبو عبد الله: وقال كريب". (عن أم سلمة: صلى النبي) في نسخة: "عن أم سلمة، قالت: صلى النبي".