# نسخة: "فإنما الولاء". (فصعد) بكسر العين بدل (ثم قام). إما بال) أي: شأن. (أقوام) كنى به عن الفاعل؛ إذ من خلقه العظيم أنه لا يواجه أحدا بما يكره.
(ليست) أي: الشروط، وفي نسخة: "ليس" أي: الاشتراط المفهوم من الشروط. (كتاب الله) أي: في اللوح المحفوظ، أو في حكم الله، يعني: أنها ليست في كتاب الله بواسطة، نحو: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه﴾ [الحشر: 7] أو بغير واسطة، كمنصوصات القرآن. (فليس له) أي: فليس ذلك المشروط له شرط؛ إذ لا يستحقه. (وإن اشترط مائة مرة) ذكره للمبالغة، لا لقصد عين هذا العدد.
(قال علي) أي: ابن المديني. (قال يحيى) أي: ابن سعيد القطان. (وعبد الوهاب) أي: ابن عبد المجيد، وفي نسخة: "قال أبو عبد الله: قال يحيى وعبد الوهاب". (عن عمرة) أي: المذكورة. زاد في نسخة: "نحوه" أي: نحو الحديث المذكور. (وقال جعفر .. إلخ) أفاد به التصريح بسماع كل من يحيى وعمرة. (رواه مالك) في نسخة: "ورواه مالك". (ولم يذكر سعد المنبر) في نسخة: "ولم يذكر سعد على المنبر".
وفي الحديث: جواز بيع المكاتب إذا عجز نفسه، وأنه لا يعتق بمجرد الكتابة.
AUTO 71 - باب التقاضي والملازمة في المسجد
457 - حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: أخبرنا يونس، عن الزهري، عن عبد الله بن كعب بن مالك، عن كعب، أنه تقاضى ابن أبي