تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وقيام: جمع قائم، أو مصدر بمعنى اسم الفاعل. (ليؤتم به) أي: ليقتدي به وتتبع أفعاله. (وإن) في نسخة: "وإذا". (صلى قائما) مفهومه: وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا، وهو محمول على ما إذا كانوا عاجزين عن القيام كالإمام. أو أنه نسخ بصلاتهم في آخر عمره خلفه قياما وهو قاعد. (إن الشهر) أي: المحلوف عليه. (تسع وعشرون) أو أن الشهر في ذاته قد يكون تسعا وعشرين، كما يكون ثلاثين، ووجه مطابقة صلاته في المشربة للترجمة: أن المشربة بمنزلة السطح لما تحتها.

وفي الحديث: جواز الحلف على البعد من النساء، وعيادة نحو من خدش، والصلاة جالسا للعجز، ووجوب متابعة الإمام.

AUTO 19 - باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد

(باب: إذا أصاب ثوب المصلي أمرأته إذا سجد) جواب (إذا) الأولى محذوف، أي: هل تفسد صلاته أو لا؟ و (إذا) الثانية ظرفية محضة متعلقة بأصاب.

379 - حدثنا مسدد، عن خالد، قال: حدثنا سليمان الشيباني، عن عبد الله بن شداد، عن ميمونة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " يصلي وأنا حذاءه، وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد، قالت: وكان يصلي على الخمرة".

[انظر: 333 - مسلم: 513 - فتح: 1/ 488]

(عن عبد الله بن شداد) هو ابن الهاد، ولفظ: (ابن شداد) ساقط من نسخة.

(حذاءه) بكسر المهملة وبذال معجمة، وبالنصب على الظرفية. (وأنا نائمة إزاءه) وفي نسخة: "حذاؤه" بالرفع على الخبرية. (وأنا

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٢ · ص ٨٣