تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي الحديث: جواز ضرب الخيام والقباب والتبرك بآثار الصالحين، وطهارة الماء المستعمل، ونصب علامة بين يدي المصلي، وخدمة السادات، وقصر الصلاة في السفر، والمرور وراء علامة المصلي. وجواز لبس الثياب الملونة للناس وللسيد الكبير، والزاهد في الدنيا. والحمرة أشهر الملونات وأجمل الزينة في الدنيا.

AUTO 18 - باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب

قال أبو عبد الله: "ولم ير الحسن بأسا أن يصلى على الجمد والقناطر، وإن جرى تحتها بول أو فوقها أو أمامها إذا كان بينهما سترة" وصلى أبو هريرة: "على سقف المسجد بصلاة الإمام" وصلى ابن عمر: "على الثلج".

(باب: الصلاة) أي: جوازها.

(في السطوح) المعروفة. (والمنبر) بكسر الميم، من نبرت الشيء، إذا رفعته (¬1). (والخشب) بفتحتين، وبضمتين، وعدي (صلى) إلى المذكورات ب (في) لمجيئها بمعنى: على كما في: ﴿ولأصلبنكم في جذوع النخل﴾ [طه: 71] أو لتضمين (صلى) معنى استعلى (¬2). (قال أبو عبد الله) أي: البخاري. (على الجمد) هو بفتح الجيم

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٢ · ص ٧٩