583 - وقال: حدثني ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب" تابعه عبدة.
[3272 - مسلم: 829 - فتح: 2/ 58]
(وقال: حدثني) في نسخة: "قال: وحدثني".
(حاجب الشمس) أي: طرفها الذي يبدو عند الطلوع.
(تابعه عبدة) أي: ابن سليمان، وفي نسخة: "قال محمد: تابعه عبدة".
584 - حدثنا عبيد بن إسماعيل، عن أبي أسامة، عن عبيد الله، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين، وعن لبستين وعن صلاتين: نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد، يفضي بفرجه إلى السماء، وعن المنابذة، والملامسة".
[انظر: 368 - مسلم: 825، 1511 - فتح: 2/ 58]
(عن أبي أسامة) هو حماد بن أسامة. (عن عبيد الله) أي: ابن حفص العمري. (عن حفص بن عاصم) أي: ابن عمر بن الخطاب.
(عن بيعتين، ولبستين) بكسر الباء واللام؛ نظرا للهيئة، وبفتحهما؛ نظرا للمرة. (الصماء) بالصاد المهملة والمد، وتقدم تفسيره. (يفضي بفرجه) في نسخة: "يفضي فرجه". (والمنابذة) بذال معجمة بأن يجعل النبذ بيعا. (والملامسة) بأن يلمس ثوبا مطويا، ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه.
AUTO 31 - باب: لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس
(باب: لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس) في نسخة: "لا