# وكسر الراء، أي: تلوح، وفي نسخة: "تعرض" بفتح الفوقية والعين والراء المشددة، وأصله: تتعرض، فحذفت إحدى التاءين.
ووجه مطابقة الحديث للترجمة: من حيث أنه إذا نهى عن الستر بما فيه التصاوير فعن لبسه بالأولى.
AUTO 16 - باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه
(باب: من صلى في فروج حرير) بفتح الفاء، وتشديد الراء المضمومة، وتخفيفها، وبالجيم قباء فروج أي: شق من خلفه، وهو مضاف إلى حرير فلا ينون، أو موصوف به فينون، (ثم نزعه) ذكره تبعا للحديث، وإلا فلا حاجة إليه في الترجمة.
375 - حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، قال: أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير، فلبسه، فصلى فيه، ثم انصرف، فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، وقال: "لا ينبغي هذا للمتقين".
[5801 - مسلم: 2075 - فتح: 1/ 484]
(عن أبي الخير) اسمه: مرثد بفتح الميم والمثلثة اليزني. (أهدي إلى النبي) بالبناء للمفعول، واسم المهدي: أكيدر بضم الهمزة: ابن عبد الملك. (لا ينبغي هذا للمتقين) أي: عن الكفر: وهم المؤمنون، أو عن المعاصي كلها: وهم الصالحون، ولا يدخل في هذا الجمع النسوة؛ لأنه حلال لهن، وعلى قول من قال: يدخلن؛ خرجن بدليل، ولبسه - صلى الله عليه وسلم - كان قبل التحريم، وليس ذلك من قبيل النسخ؛ لأن حله كان بالأصل، لا بالشرع.
وفي الحديث: تحريم استعمال الحرير على الرجال، أي: إلا لحاجة، كحرب وجرب، وجواز قبول هدية المشرك للإمام؛ لمصلحة يراها.