# يجوز على الجبهة كذلك؛ لأنا نقول جوازه في بقية الأعضاء ثابت بالإجماع مع أن ذلك معارض بخبر. "ترب وجهك" (¬1).
385 - حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك، قال: حدثنا بشر بن المفضل، قال: حدثني غالب القطان، عن بكر بن عبد الله، عن أنس بن مالك، قال: "كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود".
[542، 1208 - مسلم: 620 - فتح: 1/ 492]
(غالب) بمعجمة، أي: ابن خطاف بضم المعجمة وفتحها، وتشديد الطاء.
(فيضع أحدنا) أي: بعضنا. (طرف الثوب) أي: المنفصل عنه، أو المتصل الذي لا يتحرك بحركته.
AUTO 24 - باب الصلاة في النعال
(باب: الصلاة في النعال) أي: عليها، أو بها (¬2)؛ لتعذر الظرفية إن جعلت (في) متعلقة ب (الصلاة)، فإن جعلت متعلقة بمحذوف صحت الظرفية بأن يقال: باب الصلاة والأرجل في النعال، أي: مستقرة فيها.
386 - حدثنا آدم بن أبي إياس، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي، قال: سألت أنس بن مالك: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: "نعم".
[5850 - مسلم 555 - فتح: 1/ 494]