تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

412 - حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني قتادة، قال: سمعت أنس بن مالك، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يتفلن أحدكم بين يديه، ولا عن يمينه، ولكن عن يساره، أو تحت رجله".

[انظر: 241 - مسلم: 493، 551 - فتح: 1/ 510]

(سمعت أنسا) في نسخة: "أنس بن مالك".

(قال النبي) في نسخة: "قال رسول الله". (لا يتفلن) بفوقية، وبضم الفاء وكسرها، والتفل: شبيه بالبصق، وهو أقل منه.

AUTO 36 - باب: ليبزق عن يساره، أو تحت قدمه اليسرى

413 - حدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا قتادة، قال: سمعت أنس بن مالك، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المؤمن إذا كان في الصلاة، فإنما يناجي ربه، فلا يبزقن بين يديه، ولا عن يمينه، ولكن عن يساره، أو تحت قدمه".

[انظر: 241 - مسلم: 551 - فتح: 1/ 511]

(باب: ليبزق عن يساره، أو تحت قدمه اليسرى) في نسخة: "ليبصق" بالصاد بدل الزاي. (فلا يبزقن بين يديه .. إلخ) تقدم تفسيره، وتفسير الحديث الآتي، وقيد في ترجمة الباب السابق البصاق بالصلاة، وفي حديثه المقدم باليسرى، وأطلقهما هنا، فيحمل المطلق هنا على المقيد ثم.

414 - حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان، حدثنا الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر نخامة في قبلة المسجد، فحكها بحصاة ثم "نهى أن يبزق الرجل بين يديه، أو عن يمينه ولكن عن يساره، أو تحت قدمه اليسرى" وعن الزهري، سمع حميدا، عن أبي سعيد نحوه.

[انظر: 409 - مسلم: 548 - فتح: 1/ 511]

(علي) في نسخة: "علي بن عبد الله المديني". (حدثنا سفيان)

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ١١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٢ · ص ١١٥