تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# (فإذا سجد) أي: أراد السجود.

ووجه مطابقة الحديث للتطوع في الترجمة: أنه - صلى الله عليه وسلم - إنما كان يصلي الفرض في المسجد. ووجه مطابقته له خلف المرأة وهي نائمة: أن السنة للنائم أن يستقبل القبلة، والغالب من حال عائشة - رضي الله عنها - أنها لا تتركها، وتقدم تفسير الحديث في باب: الصلاة على الفراش وعلى غيره (¬1).

AUTO 105 - باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء

(باب: من قال لا يقطع الصلاة شيء) أي: من فعل غير المصلي.

514 - حدثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا الأعمش، قال: حدثنا إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، ح قال: الأعمش، وحدثني مسلم، عن مسروق، عن عائشة، ذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، فقالت: شبهتمونا بالحمر والكلاب، والله "لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة، فتبدو لي الحاجة، فأكره أن أجلس، فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم، فأنسل من عند رجليه".

[انظر: 382 - مسلم: 512، 744 - فتح: 1/ 588]

(عمر بن حفص) زاد في نسخة: "ابن غياث". (قال: حدثنا إبراهيم) في نسخة: "عن إبراهيم". (قال الأعمش) أي: بسنده السابق.

(ما) مبتدأ. (يقطع الصلاة) صلة (ما). (الكلب) خبر المبتدإ، والجملة نائب فاعل (¬2) في (ذكر) أو (ما) هو النائب، فالكلب بدل منه.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٢ · ص ٢٢٧