تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الملك نزل عليه فشد إزاره. (فما رئي) بضم الراء وكسر الهمزة، ويجوز كسر الراء والمد.

وفي الحديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان مصونا عم يستقبح قبل البعثة وبعدها.

AUTO 9 - باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء

(باب: الصلاة) أي: حكمها من الجواز وعدمه. (في القميص والسراويل) يذكر ويؤنث، ويجمع علي سراويلات. (والتبان) بضم الفوقية، وتشديد الموحدة: سراويل صغيرة كمقدار شبر يستر العورة المغلظة فقط، تكون للملاحين. (والقباء) بالمد والقصر، سمي قباء؛ لانضمام أطرافه، وجمعه: أقبية.

365 - حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة، قال: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: "أوكلكم يجد ثوبين" ثم سأل رجل عمر، فقال: "إذا وسع الله فأوسعوا"، جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار، وقميص في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص، قال: وأحسبه قال: في تبان ورداء.

[انظر: 358 - مسلم: 515 - فتح: 1/ 475]

(قام رجل) لم يسم. (أو كلكم) تقدم بلفظ: "أو لكلكم" مع بيانه. (ثم سأل رجل) قال شيخنا: لم يسم، ويحتمل أنه ابن مسعود؛ لأنه اختلف هو وأبي بن كعب في ذلك (¬1)، فقال أبي: الصلاة في الثوب الواحد لا بأس به. وقال ابن مسعود: إنما كان ذلك، وفي الثياب قلة.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٢ · ص ٦١