# الأركان؛ لأن المسبوق يدرك به الركعة. (إني لأراكم .. إلخ) بدل من (ما يخفى) أو بيان له.
419 - حدثنا يحيى بن صالح، قال: حدثنا فليح بن سليمان، عن هلال بن علي، عن أنس بن مالك، قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة، ثم رقي المنبر، فقال في الصلاة وفي الركوع: "إني لأراكم من ورائي كما أراكم".
[742، 6644 - مسلم: 425 - فتح: 1/ 515]
(صلى بنا) في نسخة: "صلى لنا" أي: لأجلنا. (النبي) في نسخة: "رسول الله". (رقي) بكسر القاف، وفتح الياء، ويجوز فتح القاف على لغة طيء. (فقال في الصلاة وفي الركوع) الجار متعلق ب (أراكم) المذكور بعد؛ لأن ما في حيز إن لا يتقدم عليها، أو يقال أي: قال في شأن الصلاة والركوع: (إني لأراكم من ورائي كما أراكم) أي: من أمامي، وعطف الركوع على الصلاة من عطف الخاص على العام، وأفرده بالذكر لما مر، وإطلاق الرؤية من ورائه يقتضي شموله للصلاة وغيرها، وإن اقتضى السياق أن ذلك في الصلاة فقط.
AUTO 41 - باب: هل يقال مسجد بني فلان؟
420 - حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء، وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق"، وأن عبد الله بن عمر كان فيمن سابق بها.
[2868، 2869، 2870، 7336 - مسلم: 1870 - فتح: 1/ 515]
(باب: هل يقال: مسجد بني فلان) أي: أو لا يقال، والجمهور: على أنه يقال أي: مجازا أو تعريفا لا حقيقة، عكس قوله