# عكف على الأمر، ووجه مطابقة الحديث للترجمة: أن دفن البصاق، كدفن النخامة؛ لأن حكم البصاق والنخامة واحد، كما مر مع تفسير الحديث.
AUTO 39 - باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه
417 - حدثنا مالك بن إسماعيل، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا حميد، عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة، فحكها بيده ورئي منه كراهية، أو رئي كراهيته لذلك وشدته عليه، وقال: "إن أحدكم إذا قام في صلاته، فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين قبلته، فلا يبزقن في قبلته، ولكن عن يساره أو تحت قدمه"، ثم أخذ طرف ردائه، فبزق فيه ورد بعضه على بعض، قال: "أو يفعل هكذا".
[انظر: 241 - مسلم: 551 - فتح: 1/ 513]
(باب: إذا بدره) أي: المصلي، أي: غلبه. (البزاق فليأخذ بطرف ثوبه) أو يبصق تحت قدمه، أو عن يسار في غير المسجد.
(حميد) أي: الطويل. (عن أنس) في نسخة: "عن أنس بن مالك).
(فحكها) أي: النخامة، وفي نسخة: "فحكه" أي: أثرها، وهو البصاق. (ورئي) بضم الراء، وهمزة مكسورة فياء مفتوحة، وفي نسخة: (ورئ) بكسر الراء فياء ساكنة، فهمزة مفتوحة. (أو رئي كراهيته لذلك) أي: للتنخم في القبلة، والشك من الراوي. (وشدته) بالرفع عطف على كراهيته، وبالجر عطف على ذلك. (فإنما يناجي ربه) أي: بكلامه وذكره، ويناجيه ربه بلازم ذلك من إرادة الخير. (أو ربه بينه وبين قبلته) جملة اسمية عطفت على فعلية (¬1)، وفي نسخة: "بينه وبين القبلة". (قال)