تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

408، 409 - حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد، أخبرنا ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة، وأبا سعيد حدثاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد، فتناول حصاة فحكها، فقال: "إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه، ولا عن يمينه وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه اليسرى".

408 - [410، 416 - مسلم: 548 - فتح: 1/ 509]

409 - [411، 414 - مسلم: 548 - فتح: 1/ 509]

(أخبرنا إبراهيم) في نسخة: "حدثنا إبراهيم". (أخبرنا ابن شهاب) في نسخة: "حدثنا ابن شهاب". (وأبا سعيد) هو سعد بن مالك الخدري.

(في جدار المسجد) أي: النبوي. (فحكها) في نسخة: "فحتها" بالتاء الفوقية بدل الكاف، ومعناهما واحد. (تنخم) أي: رمى النخامة.

وتقدم تفسير الحديث.

AUTO 35 - باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة

(باب: لا يبصق عن يمينه في الصلاة) تقدم بيانه.

410، 411 - حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة، وأبا سعيد أخبراه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في حائط المسجد، فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاة، فحتها، ثم قال: "إذا تنخم أحدكم، فلا يتنخم قبل وجهه، ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه اليسرى".

[انظر: 408، 409 - مسلم: 548 - فتح: 1/ 510]

(إذا تنخم أحدكم، فلا يتنخم قبل وجهه .. إلخ) تقدم تفسيره.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ١١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٢ · ص ١١٤