تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب الكفالة

AUTO 39 - كتاب الكفالة PageV05P043 # بسم الله الرحمن الرحيم

39 - كتاب الكفالة

AUTO 1 - باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها

(¬1).

(بسم الله الرحمن الرحيم) ساقط من نسخة. (باب: الكفالة في القرض) في نسخة: "القروض". (والديون) العطف فيه من عطف العام على الخاص. (بالأبدان وغيرها) متعلق بالكفالة.

2290 - وقال أبو الزناد: عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي، عن أبيه، أن عمر رضي الله عنه، بعثه مصدقا، فوقع رجل على جارية امرأته، فأخذ حمزة من الرجل كفيلا حتى قدم على عمر، وكان عمر قد جلده مائة جلدة، فصدقهم وعذره بالجهالة وقال جرير، والأشعث، لعبد الله بن مسعود: "في المرتدين استتبهم وكفلهم، فتابوا، وكفلهم عشائرهم" وقال حماد: "إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه"، وقال الحكم: "يضمن".

[فتح: 4/ 469]

(مصدقا) بتشديد الدال المكسورة، أي: آخذا للصدقة عاملا عليها. (كفيلا) في نسخة: "كفلا". (مائة جلدة) لفظ: (جلدة) ساقط من

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٥ · الصفحة ٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٥ · ص ٤٥