تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(على الفراش الذي ينامان عليه) مقيد لما مر.

وفي الأحاديث المذكورة: أن الصلاة إلى النائم لا تكره، وأن المرأة لا تبطل صلاة من صلى إليها، وأن العمل اليسير في الصلاة غير قادح.

AUTO 23 - باب السجود على الثوب في شدة الحر

وقال الحسن: "كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه".

(باب: السجود على الثوب في شدة الحر) أي: أو البرد.

(وقال الحسن) أي: البصري. (كان القوم) أي: الصحابة. (على العمامة) بكسر العين. (والقلنسوة) بفتح القاف واللام، وإسكان النون، وضم المهملة، وفتح الواو، ويقال: قلنسية بكسر السين، وبياء بدل الواو: وهي من ملابس الرأس، كالبرنس: الذي يغطي به العمائم من الشمس والمطر.

(ويداه في كمه) أي: ويدا كل منهم في كمه، وفي نسخة: "ويديه" أي: ويجعل كل منهم يديه في كمه (¬1)، وما ذكر دليل لمن جوز السجود على ساتر من عمامة أو نحوها، والشافعي منع ذلك؛ لخبر الصحيحين: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم (¬2) وقياسا على عدم أجزاء المسح على الساتر؛ ولأن القصد من السجود التذلل، وتمامه بكشف الجبهة، لا يقال: كما يجوز السجود على بقية الأعضاء بساتر

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٢ · ص ٨٩