(على الفراش الذي ينامان عليه) مقيد لما مر.
وفي الأحاديث المذكورة: أن الصلاة إلى النائم لا تكره، وأن المرأة لا تبطل صلاة من صلى إليها، وأن العمل اليسير في الصلاة غير قادح.
AUTO 23 - باب السجود على الثوب في شدة الحر
وقال الحسن: "كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه".
(باب: السجود على الثوب في شدة الحر) أي: أو البرد.
(وقال الحسن) أي: البصري. (كان القوم) أي: الصحابة. (على العمامة) بكسر العين. (والقلنسوة) بفتح القاف واللام، وإسكان النون، وضم المهملة، وفتح الواو، ويقال: قلنسية بكسر السين، وبياء بدل الواو: وهي من ملابس الرأس، كالبرنس: الذي يغطي به العمائم من الشمس والمطر.
(ويداه في كمه) أي: ويدا كل منهم في كمه، وفي نسخة: "ويديه" أي: ويجعل كل منهم يديه في كمه (¬1)، وما ذكر دليل لمن جوز السجود على ساتر من عمامة أو نحوها، والشافعي منع ذلك؛ لخبر الصحيحين: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم (¬2) وقياسا على عدم أجزاء المسح على الساتر؛ ولأن القصد من السجود التذلل، وتمامه بكشف الجبهة، لا يقال: كما يجوز السجود على بقية الأعضاء بساتر