تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفيه: التخلف عن الجماعة لعذر، والتبرك بمصلى الصالحين، والوفاء بالوعد، وصلاة النفل في جماعة بالنهار، وإكرام العلماء بالطعام ونحوه، والتنبيه على أهل الفسق عند السلطان، وأن السلطان يتثبت في مثل ذلك، ويوجه له أجمل الوجوه، وأن الجماعة في الصلاة إذا غاب أحد منهم يسألون عنه، وأنه لا يكفي في الإيمان النطق بلا اعتقاد، واستدعاء المفضول للفاضل، وإمامة الزائر المزور برضاه، وأن نفل النهار ركعتان، واستتباع الإمام والعالم أصحابه، والاستئذان على صاحب المنزل ولو تقدم استدعاؤه، وأن أهل المحلة إذا ورد صالح لمنزل بعضهم يجتمعون لزيارته؛ إكراما له واستفادة منه. وأنه لا بأس بملازمة الصلاة في موضع معين من البيت، وأنه لا يخلد في النار من مات على التوحيد، وإمامة الأعمى.

AUTO 47 - باب التيمن في دخول المسجد وغيره

وكان ابن عمر: "يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى".

(باب: التيمن) أي: البدأة باليمين. (في دخول المسجد وغيره) أي: من البيوت (يبدأ) أي: في دخول المسجد وغيره.

426 - حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا شعبة، عن الأشعث بن سليم، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة، قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله".

[انظر: 168 - مسلم: 268 - فتح: 1/ 523]

(يحب التيمن) أي: البدأة باليمين. (ما استطاع) أي: ما دام مستطيعا للتيمن بخلاف ما إذا عجز عنه فيتعين غيره (في شأنه) متعلق ب (يحب) أو ب (التيمن) أو بهما من باب التنازع. (في طهوره) بضم الطاء،

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ١٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٢ · ص ١٣١