تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 108 - باب: هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟

(باب: هل يغمز الرجل امرأته في السجود لكي يسجد) أي: هل يجوز ذلك، أو لا؟

519 - حدثنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا عبيد الله، قال: حدثنا القاسم، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: بئسما عدلتمونا بالكلب والحمار "لقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي، فقبضتهما".

[انظر: 382 - مسلم: 512، 744 - فتح: 1/ 513]

(القاسم) هو ابن محمد بن أبي بكر.

(بئسما) ما: نكرة موصوفة مفسرة لفاعل بئس، والمخصوص بالذم محذوف أي: عدلكم. (لقد رأيتني) فيه اتحاد الفاعل والمفعول، وهو جائز في الفعل القلبي، لكن استشكل بمنع حذف أحد مفعوليه، وجوابه ما قال الزمحشري في ﴿ولا تحسبن﴾ الآية [آل عمران: 169] إن حذف أحد المفعولين جائز؛ لأنه مبتدأ في الأصل، ولا ينافيه ما في "الكشاف" (¬1) وغيره من المنع؛ لما روي عنه: إذا كان الفاعل والمفعولان عبارة عن شيء واحد في المعنى جاز الحذف، فأمكن الجمع بينهما، بأن القول بالحذف فيما إذا اتحد الفاعل والمفعول، والقول بعدمه فيما إذا اختلفا، قاله الكرماني (¬2). ومر تفسير الحديث في

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٢ · ص ٢٣٣