# أدرك ركعة من العصر قبل الغروب (¬1).
AUTO 29 - باب من أدرك من الصلاة ركعة
(باب: من أدرك من الصلاة ركعة) أي: فقد أدرك الصلاة، وفرق بين هذه الترجمة والسابقة: بان تلك في إدراك الفجر خاصة، وهذه في الصلاة مطلقا مع اختلاف سنديهما.
580 - حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة".
[انظر: 566 - مسلم: 607، 608 - فتح: 2/ 57]
(فقد أدرك الصلاة) أي: حكمها من كونها أداء، وإلا فمعلوم أنها لا تحصل بإدراك ركعة، وأما إدراك فضيلة الجماعة فتحصل بالركعة، وبدونها ما لم يسلم، وأما فعل بعضها في الحضر أو في السفر، فيجب به الإتمام سواء الركعة ودونها.
AUTO 30 - باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس
(باب: الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس) أي: بيان حكمها حينئذ.
581 - حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا هشام، عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس، قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب".
[مسلم: 826 - فتح: 2/ 58] حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن شعبة، عن قتادة،