تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

512، 744 - فتح: 1/ 587]

(يحيى) أي: القطان.

(معترضة) خبر بعد خبر. (يوتر) أي: يصلي الوتر. (فأوترت) أي: معه.

والحديث دل على جواز الصلاة خلف النائمة بلا كراهة، فجوازها خلف النائم مفهوم بالأولى، فحصلت المطابقة بينه وبين الترجمة، ومن كرهها محتجا بخوف ما يحدث من النائم فيشغل المصلي، أو يضحكه فتفسد صلاته، محجوج بالحديث المذكور، وأما خبر أبي داود: "لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث" (¬1) أي: مع غيره، فإسناده ضعيف.

وفي الحديث: استحباب إيقاظ النائم للطاعة، وأن الوتر قد يكون بعد النوم.

AUTO 104 - باب التطوع خلف المرأة

(باب: التطوع خلف المرأة) أي: جوازه.

513 - حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: "كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني، فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما"، قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.

[انظر: 382 - مسلم: 512، 744 - فتح: 1/ 588]

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٢ · ص ٢٢٦