# باب: أداء الخمس من الإيمان (¬1)، فتركه هنا إغفال من الرواة، لا لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يقله أصلا. قاله ابن الصلاح (¬2)، وأما الحج فلم يكن فرض إذ ذاك. (وأنهاكم) في نسخة: "وأنها" ومر ضبط الحديث وتفسيره، في باب: أداء الخمس من الإيمان. ووجه مطابقته للترجمة: اقتران نفي الشرك، وهو التوحيد بإقامة الصلاة، ووجه مناسبة ذكر نهيه - صلى الله عليه وسلم - للوفد عن النبذ في الظروف المذكورة في الحديث، وأمره لهم بأداء الخمس مع أمره لهم بالإيمان وما معه: أنهم كانوا يكثرون النبذ في الظروف المذكورة، ويخاف منهم الغلول في الفيء فعرفهم ما يهمهم، ويخشى منهم مواقعته.
AUTO 3 - باب البيعة على إقام الصلاة
(باب: البيعة على إقام الصلاة) في نسخة: "على إقامة الصلاة" قال ابن الأثير: البيعة: عبارة عن المعاقدة على الإسلام والمعاهدة، كأن كل واحد منهما باع ما عنده من صاحبه، وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره (¬3).
524 - حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا قيس، عن جرير بن عبد الله، قال: "بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم".
[انظر: 57 - مسلم: 56 - فتح: 2/ 7).
(إسماعيل) أي: ابن أبي خالد. (قيس) أي: ابن أبي حازم البجلي.