# والبهائم والحيات والعقارب والطير.
AUTO 76 - باب الاغتسال إذا أسلم، وربط الأسير أيضا في المسجد
وكان شريح: "يأمر الغريم أن يحبس إلى سارية المسجد".
(باب: الاغتسال) أي: اغتسال الكافر. (إذا أسلم) أي: بعد إسلامه. (وربط الأسير أيضا) عطف على الاغتسال. (في المسجد) متعلق بربط الأسير.
462 - حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا الليث، قال: حدثنا سعيد بن أبي سعيد، سمع أبا هريرة، قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له: ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "أطلقوا ثمامة"، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد، فاغتسل، ثم دخل المسجد، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
[469، 2422، 2423، 4372 - مسلم: 1764 - فتح: 1/ 555]
(وكان شريح) بمعجمة ثم بمهملة آخره: ابن الحارث الكندي. (يأمر الغريم) أي: بالغريم، كما في: أمرتك الخير؛ أي: به. (أن يحبس) ببنائه للمفعول بدل اشتمال من (الغريم) وفي نسخة: "أن يحبس" بالبناء للفاعل؛ أي: يأمر الغريم بأن يحبس نفسه، فعليها الباء محذوفة منه لا من (الغريم). (إلى سارية المسجد) تمامه: إلى أن يقوم بما عليه، فإن أعطى الحق، وإلا أمر به إلى السجن، و (إلى) بمعنى مع (¬1)، أو ضمن (يحبس) معنى يضم، فعدي ب (إلى)، وإنما ضم إليه