(عنه) أي: عن حاله. (قال) في نسخة: "فقال". (آذنتموني) بالمد؛ أي: أعلمتموني. (فأتى قبره) في نسخة: "فأتى قبرها". (فصلى عليها) في نسخة: "فصلى عليه". ووجه دلالة الحديث على التقاط ما ذكر في الترجمة: القياس على الكنس.
وفي الحديث: الحض على كنس المساجد؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - حض على الصلاة عليه بعد دفنه لما كان يفعل، وقد روي أنه - صلى الله عليه وسلم - كنس المسجد (¬1)، وفيه السؤال عن الخادم والصديق، وافتقاده إذا غاب، والمكافأة بالدعاء والترحم، والرغبة في شهود جنائز الصالحين، وندب الصلاة على المدفون، والإعلام بالموت، وأنه لا يصلى عليه إلا عند القبر إذا كان حاضرا.
AUTO 73 - باب تحريم تجارة الخمر في المسجد
459 - حدثنا عبدان، عن أبي حمزة، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة، قالت: لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا، "خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس، ثم حرم تجارة الخمر".
[2084، 2226، 4540، 4541، 4542، 4543 - مسلم: 1580 - فتح: 1/ 553]
(باب: تحريم تجارة الخمر) أي: ونحو الخمر كالنبيذ. (في المسجد) متعلق ب (تحريم) لا ب (تجارة)، والمراد: أن بيان تحريمها كان في المسجد، لا أن تحريمها مختص به؛ لأنها حرام في المسجد وغيره.