تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(ومن صلى .. إلخ) عطف على وجوب الصلاة أيضا، ومعناه: أن صلاة من صلى في الثوب الذي جامع فيه صحيحة. (ما لم ير فيه أذى) أي نجسا، ولفظ: (ما لم ير فيه أذى) ساقط من نسخة. (وأمر .. إلخ) إن احتج به على اشتراط ستر العورة في الصلاة؛ لأنه إذا كان شرطا في الطواف الذي هو شبهها، فاشتراطه فيها أولى؛ لأن الطواف بالبيت صلاة.

351 - حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم، عن محمد، عن أم عطية، قالت: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين، وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين، ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن، قالت امرأة: يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب؟ قال: "لتلبسها صاحبتها من جلبابها"، وقال عبد الله بن رجاء: حدثنا عمران، حدثنا محمد بن سيرين، حدثتنا أم عطية، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.

[انظر: 324 - مسلم 890 - فتح: 1/ 466]

(عن محمد) أي: ابن سيرين. (أن نخرج) بضم النون وكسر الراء. (الخدور) أي: الستور، وتقدم تفسير الحديث. (مصلاهن) في نسخة: "مصلاهم". (لتلبسها صاحبتها من جلبابها) يحتمل أن تصيرا في جلباب واحد وأن تعيرها جلبابا علي حدتها، كما مر في كتاب

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٢ · ص ٥٠