تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# سمعت أبا العالية، عن ابن عباس، قال: حدثني ناس بهذا.

(عن أبي العالية) اسمه: رفيع الرياحي.

(شهد عندي) أي: أخبرني. (نهى عن الصلاة) أي: التي لا سبب لها متقدم، أو مقارن.

(بعد الصبح) أي: بعد صلاته. (حتى تشرق) بفتح الفوقية، وضم الراء أي: تطلع، وبضمها وكسر الراء أي: تضيء وترتفع، والأول أوفق برواية: "حتى تطلع" الآتية (¬1). (وبعد العصر) أي: بعد صلاتها، وكما تكره الصلاة بعد الصلاتين، تكره أيضا من الطلوع إلى الارتفاع كرمح، ومن الاستواء إلى الزوال في غير يوم الجمعة، ومن الاصفرار إلى الغروب، وإلى ذلك أشار الرافعي بقوله: ربما انقسم النهي الواحد إلى متعلق بالفعل، وإلى متعلق بالزمان، وقد بسطت الكلام عليه في "شرح البهجة" وغيره (¬2). (بهذا) أي: بهذا الحديث، أي: بمعناه.

582 - حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن هشام، قال: أخبرني أبي، قال: أخبرني ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها".

[585، 598، 1629، 3273 - مسلم: 828 - فتح: 2/ 58]

(هشام) أي: ابن عروة.

(لا تحروا) أصله: لا تتحروا، بتاءين، أي: لا تقصدوا، نهي عن التشبه بقوم كانوا يتحرون طلوع الشمس وغروبها، فيسجدون لها عبادة من دون الله.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٢ · ص ٢٩٦