تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# تتحرى" بالبناء للمفعول ورفع الصلاة، وفي أخرى: "لا تتحروا الصلاة".

585 - حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يتحرى أحدكم، فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها".

[انظر: 582 - مسلم: 828 - فتح: 2/ 60]

(لا يتحرى) خبر بمعنى النهي. (فيصلي) بالنصب جواب النهي، المراد من (لا يتحرى) نحو: ما تأتينا فتحدثنا، فالمراد: النهي عن التحزي والصلاة معا.

وجوز بعضهم الجزم على العطف، أي: لا يتحر ولا يصل، والرفع على القطع، أي: فهو يصلي.

586 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عطاء بن يزيد الجندعي، أنه سمع أبا سعيد الخدري، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس".

[1188، 1197، 1864، 1192، 1195 - مسلم: 827 - فتح: 1/ 61]

(أخبرني عطاء) في نسخة: "حدثني عطاء" وفي أخرى: "حدثنا عطاء". (الجندعي) بضئم الجيم، وإسكان النون، وفتح الدال وضمها، وإهمال العين.

(لا صلاة) أي: صحيحة.

587 - حدثنا محمد بن أبان، قال: حدثنا غندر، قال: حدثنا شعبة، عن أبي التياح، قال: سمعت حمران بن أبان، يحدث عن معاوية، قال: «إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها، ولقد نهى عنهما»، يعني: الركعتين بعد العصر.

[3766 - فتح: 2/ 61]

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٢ · ص ٢٩٨