تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقام عمر على المنبر فقال: القول ما قال أبي، ولم يأل ابن مسعود أي: لم يقصر. (جمع رجل .. إلخ) من تتمة كلام عمر، وأورده مع قوله بصيغة الخبر، ومراده به الأمر، أي: ليجمع وليصل، وحذف الواو من صلى؛ لأنه أوقعه موقع البيان لجمع الثياب، و (أو) من متعلقات (صلى) مع أنها المناسبة للمراد؛ لإرادة التعداد والرداء لأعلى البدن، والإزار لأسفله. (قال) أي: أبو هريرة. (وأحسبه) أي: عمر، أي: أظنه، والواو عاطفة على مقدر، أي قال: بقي شيء: من صور ما ذكر (وأحسبه قال). إلخ.

366 - حدثنا عاصم بن علي، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما يلبس المحرم؟ فقال: "لا يلبس القميص ولا السراويل، ولا البرنس، ولا ثوبا مسه الزعفران، ولا ورس، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين"، وعن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.

[انظر: 134 - مسلم: 1177 - فتح: 1/ 476]

(فقال) الفاء تفسيرية. (ولا يلبس) بفتح الموحدة بلفظ النهي أو النفي، فتكسر سينه أو تضم. (البرنس) بضم الموحدة والنون، وسكون الراء: ثوب خاص، أو هو القلنسوة. (ولا ثوبا) روي بالرفع أيضا بتقدير فعل مبني للمفعول، كما مر بيان حكمه آخر كتاب العلم (¬1). (ورس) هو نبت أصفر باليمن، وبما تقرر علم أن الحديث الثاني في المحرم، والأول بعضه في غيره وبعضه مشترك بينهما.

(وعن نافع) تعليق، ويحتمل أنه عطف على سالم فيكون متصلا

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٢ · ص ٦٢