# الوجوب الإجماع، ومحل الندب إذا أراد الصلاة بمسجد الجماعة ولا ظل للحيطان والوقت حار، كما أشار إليه بقوله: (فإن شدة الحر من فيح جهنم) أي: من سطوع حرها وثورانه.
والحكمة في الإبراد: دفع المشقة عن المصلي، إذ شدة الحر تذهب الخشوع، ولا ينافي هذا الحديث وما وافقه حديث خباب: "شكونا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حر الرمداء فلم يشكنا. (¬1) أي: لم يزل شكوانا؛ لأن الإبراد رخصة والتقديم عزيمة فعمل بكل منهما، أو حديث خباب منسوخ بأحاديث الإبراد.
535 - حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا غندر، قال: حدثنا شعبة، عن المهاجر أبي الحسن، سمع زيد بن وهب، عن أبي ذر، قال: أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر، فقال: "أبرد أبرد" أو قال: "انتظر انتظر" وقال: "شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة" حتى رأينا فيء التلول.
[539، 629، 3258 - مسلم: 616 - فتح: 2/ 18]
(ابن بشار) في نسخة: "محمد بن بشار". (غندر) اسمه: محمد بن جعفر. (المهاجر) ال فيه زائدة، كهي في العباس (¬2). (عن أبي ذر) اسمه: جندب بن جنادة الغفاري.