# تارك الصلاة؛ لما يقتضيه مفهومها، لكن المراد أن تركها من أفعال المشركين، فورد النهي عن التشبه بهم.
523 - حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا عباد هو ابن عباد، عن أبي جمرة، عن ابن عباس، قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إنا من هذا الحي من ربيعة ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا، فقال: "آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله، ثم فسرها لهم: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم، وأنهى عن: الدباء والحنتم والمقير والنقير".
[انظر: 53 - مسلم: 17 - فتح: 2/ 7]
(هو ابن عباد) في نسخة: "وهو ابن عباد". (عن أبي جمرة) بجيم وراء، اسمه: نصر بن عمران البصري.
(هذا الحي) بالنصب على الاختصاص، وفي نسخة: "من هذا الحي". (من ربيعة) خبر إن [في قوله (إنا)] (¬1). وقوله: (إلا في الشهر الحرام) هو رجب، كما رواه البيهقي (¬2)، وقيل: المراد: الجنس، فيشمل الأربعة الحرم. (نأخذه) بالرفع على الاستئناف، لا بالجزم، جوابا للأمر: لقوله بعده: (وندعو)؛ لأنه معطوف عليه. (بأربع) أي: من الخصال. (الإيمان بالله) بالجر، بدل من أربع، وبالرفع: خبر مبتدأ محذوف، وبالنصب بأعني. (ثم فسرها) أي: كلمة الإيمان، أي: فسرها لهم بقوله: (شهادة أن لا إله إلا الله ... إلخ). (والصوم) ذكر في