تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(رأيت النبي) في نسخة: "رأيت رسول الله".

(وإني) في نسخة: "وأنا". (على السرير) هو واللذان بعده ثلاثة أخبار مترادفة، أو خبران وحال، أو حالان وخبر، فقوله: (مضطجعة) بالرفع، وفي نسخة: بالنصب فالأولان خبران أو أحدهما خبر والآخر حال، ثم الحالان إما متداخلتان أو مترادفتان.

(فتبدو) أي: تظهر. (فأكره أن أجلس) أي: مستقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. (فأوذي) بالنصب عطف على (أجلس) وبالرفع عطف علي (فأكره).

ووجه مطابقة الحديث لعموم [شيء] (¬1) في الترجمة: أن المرأة إذا لم تقطع الصلاة مع أن النفوس جبلت على الاشتغال بها، فغيرها من الكلب والحمار وغيرهما كذلك بل أولى، وما ذكر من عدم قطع شيء من المذكورات هو المعتمد الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة، وأما خبر مسلم: "يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود" (¬2)، فمؤول بقطع الخشوع لا بالخروج من الصلاة، أو منسوخ بالأحاديث المذكورة، ويؤيد ذلك قوله فيما مر: "فليدفعه" و "فليقاتله" (¬3) فإنه حكم فيه بالدفع والقتال، لا انقطاع الصلاة.

515 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثني ابن أخي ابن شهاب، أنه سأل عمه عن الصلاة، يقطعها شيء فقال لا يقطعها شيء، أخبرني

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٢ · ص ٢٢٨