تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# أي: للسهو ندبا، سواء كان بزيادة أو نقص، أم بهما.

(سجدتين) وفي نسخة: "ثم يسلم" بغير لام الأمر، وفي أخرى: "ثم ليسجد". وما قيل: إن اقتصاره على سجود السهو يقتضي أن سهوه كان بزيادة؛ إذ لو كان بنقص لتداركه، فكيف قال إبراهيم: لا أدري؛ أجيب عنه: بأنه ليس كل نقص يجب تداركه، بل ذلك في الواجب دون الأبعاض، واعلم أن آخر الحديث يدل على أن سجود السهو بعد السلام، وأوله على عكسه فنشأ خلاف، فقال الشافعي في "الجديد": إنه قبله لفعله - صلى الله عليه وسلم - وأمره به إذ ذاك، وأما سجوده بعد فلم يكن عن قصد، وقيل: الخلاف في الأفضل (¬1)، وقال أبو حنيفة: الأفضل بعده مطلقا، وقال مالك: إنه بعده في الزائد وقبله في الناقص. ودلالة الحديث على الترجمة من قوله: (فثنى رجله واستقبل القبلة ..).

وفي الحديث: زيادة على ما مر من من جواز النسخ ووقوعه، ووجوب تبليغه - صلى الله عليه وسلم - الأحكام إلى الأمة، وجواز وقوع السهو من الأنبياء

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٢ · ص ١٠٦