" إن ابني هذا سيد. ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين "
أخرجه البخاري وغيره من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. المسألة الرابعة هل يجب الإشهاد على عقد الإمامة؟ قال بعض العلماء لا يجب. لأن إيجاب الإشهاد يحتاج إلى دليل من النقل. وهذا لا دليل عليه منه. وقال بعض العلماء يجب الإشهاد عليه. لئلا يدعي مدع أن الإمامة عقدت له سرا، فيؤدي ذلك إلى الشقاق والفتنة. والذين قالوا بوجوب الإشهاد على عقد الإمامة. قالوا يكفي شاهدان، خلافا للجبائي في اشتراطه أربعة شهود وعاقدا ومعقودا له، مستنبطا ذلك من ترك عمر الأمر شورى بين ستة فوقع الأمر على عاقد، وهو عبد الرحمن بن عوف ومعقود له، وهو عثمان، وبقي الأربعة الآخرون شهودا، ولا يخفى ضعف هذا الاستنباط كما نبه عليه القرطبي وابن كثير، والعلم عند الله تعالى.
2.31
قوله تعالى ﴿ ثم عرضهم على الملائكة ﴾. يعني مسميات الأسماء لا الأسماء كما يتوهم من ظاهر الآية. وقد أشار إلى أنها المسميات بقوله ﴿ أنبئوني بأسمآء هؤلاء ﴾ الآية، كما هو ظاهر.
2.33
قوله تعالى ﴿ وما كنتم تكتمون ﴾. لم يبين هنا هذا الذي كانوا يكتمون. وقد قال بعض العلماء هو ما كان يضمره إبليس من الكبر. وعلى هذا القول فقد بينه قوله تعالى
إلا إبليس أبى واستكبر
البقرة 34 الآية.