تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# كما قال شيخنا: شاذة (¬1). (إلى غير جدار). ووجه مطابقته للترجمة: أن قوله: (إلى غير جدار) يشعر بأن ثم سترة بغير جدار؛ إذ التقدير: إلى شيء غير جدار، وأن ذلك معلوم من حاله - صلى الله عليه وسلم -، لكن يشكل الأول بما نقل عن الشافعي: أنه فسر (غير جدار) بغير سترة. (وأرسلت) في نسخة: "فأرسلت" بالفاء.

494 - حدثنا إسحاق يعني ابن منصور، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة، فتوضع بين يديه، فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر"، فمن ثم اتخذها الأمراء.

[498، 972، 973 - مسلم: 501 - فتح: 1/ 573]

(إسحاق) في نسخة: "إسحاق بن منصور". (أمر) أي: خادمه. (بالحربة) أي: بأخذها. (والناس) بالرفع عطف على فاعل (يصلي). (يفعل ذلك) أي: ما ذكر من وضع الحربة والصلاة إليها، أي: لم يكن ذلك مختصا بيوم العيد.

وفي الحديث: الاحتياط وأخذ آلة دفع الأعداء سيما بالسفر، وجواز الاستخدام، وأمر الخادم بالخدمة.

495 - حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا شعبة، عن عون بن أبي جحيفة، قال: سمعت أبي: "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة، الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، تمر بين يديه المرأة والحمار".

[انظر: 187 - مسلم: 503 - فتح: 1/ 573]

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٢ · ص ٢٠٩