١٦٣١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن حماد في رجل رمى صيدًا في الحل فوقع في الحرم فمات، قال: أعجب إلى أن لا يأكله.
١٦٣١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (حفص) (١) عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا أصيب الصيد في الحل فدخل الحرم فمات، فقال: لا يؤكل؛ لأنه مات في الحرم، ولا يودَي؛ لأنه أصيب في الحل.
١٦٣١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عطاء (١).
١٦٣١٧ - وعن (أشعث) (١) عن أبي الزبير عن جابر قال: إذا رمى في الحل وأصاب في الحرم كفر، وإذا رمى في (الحرم) (٢) وأصاب في الحل كفر (٣).
[٤٦٦] في الغسل عند الإحرام
١٦٣١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: خرجت مع علقمة إلى مكة فلم يغتسل حتى دخلها.
١٦٣١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن هاشم عن إسماعيل عن الحسن قال: إن شاء المحرم اغتسل، وإن شاء لم يغتسل.
(١) في [هـ]: (جعفر).
(١) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
(١) في [هـ]: (أشعب).
(٢) في [ط، هـ]: (الحل).
(٣) ضعيف؛ لضعف أشعث.