تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٤٠٢] في المحرم (يقرد) (١) بعيره هل عليه شيء

١٥٩٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عبد الحميد بن جعفر عن رجل يقال له عيسى: أن عليًا رخص للمحرم أن يقرد بعيره (١).

١٥٩٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن مجاهد أو عكرمة عن ابن عباس قال: لا بأس أن (يقرد) (١) المحرم بعيره (٢).

١٥٩٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: لا بأس أن (يقرد) (١) المحرم بعيره.

١٥٩٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن

⦗١٢⦘

إبراهيم عن ربيعة بن عبد اللَّه بن (الهدير) (١) قال: رأيت عمر بن الخطاب يقرد بعيره بالسقيا وهو محرم ويجعله في الطين (٢).

(١) في [س]: (ويقرد).

(١) مجهول؛ لجهالة عيسى.

(١) في [ب]: (يقرر).

(٢) ضعيف؛ لحال عبد الكريم.

(١) في [ب]: (يقرر).

(١) في [أ، ب]: (هرم)، وفي [ز، جـ]: (هدير)، وفي [س]: (هريرة)، وفي [ط]: (هرير).

(٢) صحيح.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ١١