تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٩٧] ما قالوا فيه: إذا شم الريحان

١٥٢٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال: إذا شم المحرم ريحانًا أو مس طيبًا (إهراق) (١) لذلك دمًا (٢).

١٥٢٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: في الطيب الفدية وفي الصيد الجزاء.

١٥٢٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا شم المحرم طيبًا كفر.

١٥٢٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال: إذا وضع المحرم على شيء منه دهنًا فيه طيب، فعليه الكفارة.

[٢٩٨] في المحرم يختضب أو يتداوي بالحناء

١٥٢٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك (عن ليث) (١) عن مجاهد وعطاء قالا: لا بأس أن يتداوى المحرم بالحناء وكرها أن يختضب بها.

١٥٢٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع عن) (١) شريك عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير قال: لا بأس أن يتداوى (المحرم) (٢) بالحناء.

(١) في [ن، ف]: (أهرق).

(٢) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

(١) في [ز]: ساقطة (عن ليث).

(١) سقط من: [ن].

(٢) سقط من: [ن، ف].

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٨ · الصفحة ٣٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٨ · ص ٣٧٨