[٢٩٧] ما قالوا فيه: إذا شم الريحان
١٥٢٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال: إذا شم المحرم ريحانًا أو مس طيبًا (إهراق) (١) لذلك دمًا (٢).
١٥٢٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: في الطيب الفدية وفي الصيد الجزاء.
١٥٢٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا شم المحرم طيبًا كفر.
١٥٢٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال: إذا وضع المحرم على شيء منه دهنًا فيه طيب، فعليه الكفارة.
[٢٩٨] في المحرم يختضب أو يتداوي بالحناء
١٥٢٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك (عن ليث) (١) عن مجاهد وعطاء قالا: لا بأس أن يتداوى المحرم بالحناء وكرها أن يختضب بها.
١٥٢٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع عن) (١) شريك عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير قال: لا بأس أن يتداوى (المحرم) (٢) بالحناء.
(١) في [ن، ف]: (أهرق).
(٢) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
(١) في [ز]: ساقطة (عن ليث).
(١) سقط من: [ن].
(٢) سقط من: [ن، ف].