١٥٤٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن أنه كان يكره أن يدخل المحرم الحمام، ويقول: إنه لفي شغل من دخول الحمام.
١٥٤٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن حجاج عن عطاء أنه كره للمحرم أن يدخل الحمام.
[٣٣٦] في (القران) (١) بين الأسباع من رخص فيه؟
١٥٤٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن ليث عن طاوس عن عائشة أنها كانت لا ترى بأسًا أن يطوف الرجل ثلاثة أسباع أو خمسة ثم يصلي (١).
١٥٤٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن ابن (جريج) (١) عن عطاء عن عائشة أنها كانت تقرن بين الأسابيع (٢).
١٥٤٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (أبو بكر عن) (١) ليث عن عطاء عن عائشة قالت: لا بأس أن يطوف الرجل ثلاثة أسباع أو خمسة، ثم يصلي (ركعتين) (٢) (٣).
(١) في [أ، ب، ن]: (الإقران).
(١) ضعيف؛ لحال ليث.
(١) في [ن]: (جريح).
(٢) منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.
(١) سقط من: [ص، ن].
(٢) في [أ، ب، ز]: (ركعتين)، وفي [ن]: (الركعتين)، والأثر ضعيف؛ لحال ليث.
(٣) ضعيف؛ لحال ليث.