تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٥٤٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن أنه كان يكره أن يدخل المحرم الحمام، ويقول: إنه لفي شغل من دخول الحمام.

١٥٤٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن حجاج عن عطاء أنه كره للمحرم أن يدخل الحمام.

[٣٣٦] في (القران) (١) بين الأسباع من رخص فيه؟

١٥٤٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن ليث عن طاوس عن عائشة أنها كانت لا ترى بأسًا أن يطوف الرجل ثلاثة أسباع أو خمسة ثم يصلي (١).

١٥٤٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن ابن (جريج) (١) عن عطاء عن عائشة أنها كانت تقرن بين الأسابيع (٢).

١٥٤٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (أبو بكر عن) (١) ليث عن عطاء عن عائشة قالت: لا بأس أن يطوف الرجل ثلاثة أسباع أو خمسة، ثم يصلي (ركعتين) (٢) (٣).

(١) في [أ، ب، ن]: (الإقران).

(١) ضعيف؛ لحال ليث.

(١) في [ن]: (جريح).

(٢) منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.

(١) سقط من: [ص، ن].

(٢) في [أ، ب، ز]: (ركعتين)، وفي [ن]: (الركعتين)، والأثر ضعيف؛ لحال ليث.

(٣) ضعيف؛ لحال ليث.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٨ · الصفحة ٤٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٨ · ص ٤٣٦