١٤٤٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إبراهيم بن يزيد عن عون بن عبد اللَّه قال: قال عبد اللَّه: ليس على المسلمين (جمعة) (١) في سفرهم (ولا يوم) (٢) نفرهم.
[١٩٢] في الرجل يقطع من شجر الحرم
١٤٤٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص (عن) (١) عبد الملك (بن) (٢) جريج عن عطاء في (رجل) (٣) يقطع من شجر الحرم، قال: في القضيب درهم وفي الدوحة (بقرة) (٤).
١٤٤٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن إسماعيل بن مسلم عن الحارث وحماد قالا: في الذي يعضد من شجر الحرم (قالا) (١): عليه قيمته.
[١٩٣] في (الحداء) (١) للمحرم
١٤٤٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن ابن جريج
⦗٢٠٥⦘
عن عطاء [(قال) (١): لا بأس بالغناء والحداء والشعر للمحرم، ما لم يكن فحشًا.
(١) سقط من: [ز].
(٢) في [أ، جـ، ز]: (ولا يوم)، وفي [ص]: (ولا)، وفي [جـ، ن]: (ويوم).
(١) في [ص]: (بن).
(٢) في [ز]: (عن)، وفي [أ، ب، جـ، ن]: (عن ابن).
(٣) في [جـ، ص، ز]: (الرجل).
(٤) في [أ، ب، ن]: (نقرة)، وفي [ف]: (قرة).
(١) سقط من: [جـ، ص].
(١) في [ص]: (الحسدي).
(١) في [أ، ن]: (قالا).