١٥٥١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء (قيل) (١): أيغسل المحرم ثيابه؟ قال: نعم.
[٣٤٤] في الكحل للمحرم والمحرمة
١٥٥١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر قال: يكتحل المحرم بأي كحل (شاء) (١)، (ما) (٢) لم يكن فيه طيب (٣).
١٥٥١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عائشة ابنة طلحة عن عائشة أم المؤمنين، أنها كرهت للمحرمة أن تكتحل بالإثمد (١).
١٥٥١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سلام عن أبي إسحاق عن الضحاك عن ابن عباس قال: (إذا) (١) رمد المحرم فليكتحل (ولا يكتحل) (٢) بشيء فيه طيب (٣).
١٥٥٢٠ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور قال: قلت (لمجاهد) (١):
⦗٤٥١⦘
أتكتحل المحرمة بالإثمد؟ قال: لا، قلت: إنه ليس فيه طيب، قال: إنه فيه زينة] (٢).
(١) في [أ، جـ، ز، ن]: (قال).
(١) في [أ، ز]: (ما شاء).
(٢) سقط من: [أ، ن].
(٣) صحيح.
(١) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
(١) في [ن]: (إذًا).
(٢) سقط من: [ب، ن].
(٣) صحيح.
(١) سقط من: [جـ].
(٢) سقط الخبر من: [ز].