[٣٠١] (١) في المحرم يدل الحلال على الصيد
١٥٢٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن زكريا (١) بن أبي زائدة عن ابن جريج عن عطاء قال: إن (دل) (٢) حرام حلالًا على صيد فلم يأخذه فليستغفر اللَّه.
١٥٢٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: ليس عليه شيء.
[٣٠٢] من كان يقول: ليكن آخر عهدك بالبيت
١٥٢٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم قال: قال عمر: ليكن آخر عهدم (بالبيت) (١) وليكن آخر عهدكم من البيت بالحجر (٢).
١٥٢٥٩ - (حدثنا أبو بكر قال) (١): حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن الحكم قال: قلت لإبراهيم: بأي شيء يكون آخر عهدي (بالبيت) (٢)؟ (قال) (٣): فقال: بالحجر.
(١) في [ص]: زيادة (ثنا).
(١) في [ز]: زيادة (عن).
(٢) في [ص]: بدل (دل) (يحل).
(١) سقط من [أ، ب، ن]: (بالبيت).
(٢) ضعيف منقطع؛ أشعث ضعيف؛ والحكم لم يدرك عمر.
(١) سقط من: [ن].
(٢) في [جـ، ص، ز]: (من البيت).
(٣) في [أ، ب، جـ، ص، ز]: زيادة (قال).