تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٠١] (١) في المحرم يدل الحلال على الصيد

١٥٢٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن زكريا (١) بن أبي زائدة عن ابن جريج عن عطاء قال: إن (دل) (٢) حرام حلالًا على صيد فلم يأخذه فليستغفر اللَّه.

١٥٢٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: ليس عليه شيء.

[٣٠٢] من كان يقول: ليكن آخر عهدك بالبيت

١٥٢٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم قال: قال عمر: ليكن آخر عهدم (بالبيت) (١) وليكن آخر عهدكم من البيت بالحجر (٢).

١٥٢٥٩ - (حدثنا أبو بكر قال) (١): حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن الحكم قال: قلت لإبراهيم: بأي شيء يكون آخر عهدي (بالبيت) (٢)؟ (قال) (٣): فقال: بالحجر.

(١) في [ص]: زيادة (ثنا).

(١) في [ز]: زيادة (عن).

(٢) في [ص]: بدل (دل) (يحل).

(١) سقط من [أ، ب، ن]: (بالبيت).

(٢) ضعيف منقطع؛ أشعث ضعيف؛ والحكم لم يدرك عمر.

(١) سقط من: [ن].

(٢) في [جـ، ص، ز]: (من البيت).

(٣) في [أ، ب، جـ، ص، ز]: زيادة (قال).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٨ · الصفحة ٣٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٨ · ص ٣٨٢