١٥٢٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: لا بأس أن يشم المحرم طيب نبات الأرض (وبعر الظباء) (١).
١٥٢٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر وعطاء قالا: لا بأس أن يشم المحرم طيب نبات الأرض.
[٢٩٦] من كره للمحرم أن يشم الريحان
١٥٢٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر كان يكره شم الريحان للمحرم (١).
١٥٢٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج عن أبي الزبير قال: سألت جابرًا يشم المحرم (الريحان) (١) الطيب؟ فقال: لا (٢).
١٥٢٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسباط بن محمد عن العلاء عن الحكم قال: لا يشم (المحرم) (١) الشيح ولا (القيصوم) (٢).
(١) سقط من: [ن].
(١) صحيح.
(١) في [جـ، ص، ز]: (الريحان و).
(٢) منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.
(١) في [ف]: (المحمر).
(٢) في [ص]: (القيصون).