١٥٤٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن (بن عيسى) (١) عن ثابت بن قيس قال: رأيت عراك بن مالك يصلي عند كل (سبوع) (٢) ركعتين.
١٥٤٦٤ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال: لكل سبوع ركعتان] (١) لا يجزئ منها تطوع ولا فريضة.
[٣٣٧] في الصيد (يؤخذ) (١) في الحل فيدخل المحرم فيذبح فيه
١٥٤٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى قال: سئل عطاء عن الصيد يوجد في الحل فيذبح في الحرم فقال: كان الحسن بن علي وعائشة وابن عمر يكرهونه (١).
١٥٤٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ليث عن عطاء وطاوس أنهما (كانا) (١) يكرهان أن يُدخل الصيد الحرم ثم يذبح فيه.
١٥٤٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) أبو داود عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر أنه لم ير بأسًا بالصيد يصطاده الحلال في الحل (أن) (٢)
⦗٤٤٠⦘
يأكله الحلال في الحرم (٣).
(١) سقط من: [ص، ز].
(٢) في [ص، ن]: (أسبوع).
(١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ن].
(١) في [أ، ن]: (يوجد).
(١) ضعيف؛ لحال ابن أبي ليلى.
(١) في [ن]: (كان).
(١) في [ص، ز]: (أخبرنا).
(٢) في [ن]: (أنه).
(٣) صحيح.