تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٥٤٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن (بن عيسى) (١) عن ثابت بن قيس قال: رأيت عراك بن مالك يصلي عند كل (سبوع) (٢) ركعتين.

١٥٤٦٤ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال: لكل سبوع ركعتان] (١) لا يجزئ منها تطوع ولا فريضة.

[٣٣٧] في الصيد (يؤخذ) (١) في الحل فيدخل المحرم فيذبح فيه

١٥٤٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى قال: سئل عطاء عن الصيد يوجد في الحل فيذبح في الحرم فقال: كان الحسن بن علي وعائشة وابن عمر يكرهونه (١).

١٥٤٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ليث عن عطاء وطاوس أنهما (كانا) (١) يكرهان أن يُدخل الصيد الحرم ثم يذبح فيه.

١٥٤٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) أبو داود عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر أنه لم ير بأسًا بالصيد يصطاده الحلال في الحل (أن) (٢)

⦗٤٤٠⦘

يأكله الحلال في الحرم (٣).

(١) سقط من: [ص، ز].

(٢) في [ص، ن]: (أسبوع).

(١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ن].

(١) في [أ، ن]: (يوجد).

(١) ضعيف؛ لحال ابن أبي ليلى.

(١) في [ن]: (كان).

(١) في [ص، ز]: (أخبرنا).

(٢) في [ن]: (أنه).

(٣) صحيح.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٨ · الصفحة ٤٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٨ · ص ٤٣٩