[٣٩٢] في التطوع بين الصلاتين (بجمع) (١)
١٥٨٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن (التيمي) (١) عن أبي (مجلز) (٢) أنه كان مع ابن عمر فأتى جمعًا فصلى المغرب، ثم التفت إلينا فقال: الصلاة جامعة، ولم يتجوز بينهما (٣).
١٥٨٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن (يزيد) (١) قال: (حججت) (٢) مع عبد اللَّه، فلما أتى جمعًا أذن (وأقام) (٣) فصلى المغرب ثلاثًا، ثم تعشى، ثم أذن وأقام فصلى العشاء ركعتين (٤).
١٥٨٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر (عن شعبة) (١) عن الحكم عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أن (٢) عمر صنع مثل صنيع ابن مسعود (٣).
(١) في [ط]: (يجعل)، وسقط من: [ن].
(١) في [س]: (التميمي).
(٢) في [س، ط، هـ]: (مخلد).
(٣) صحيح.
(١) في [س، ط، هـ]: (زيد).
(٢) في [س]: (حجت).
(٣) في [جـ]: (ما قام).
(٤) صحيح.
(١) سقط من: [س].
(٢) في [س]: زيادة (ابن).
(٣) صحيح.