تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٩٢] في التطوع بين الصلاتين (بجمع) (١)

١٥٨٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن (التيمي) (١) عن أبي (مجلز) (٢) أنه كان مع ابن عمر فأتى جمعًا فصلى المغرب، ثم التفت إلينا فقال: الصلاة جامعة، ولم يتجوز بينهما (٣).

١٥٨٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن (يزيد) (١) قال: (حججت) (٢) مع عبد اللَّه، فلما أتى جمعًا أذن (وأقام) (٣) فصلى المغرب ثلاثًا، ثم تعشى، ثم أذن وأقام فصلى العشاء ركعتين (٤).

١٥٨٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر (عن شعبة) (١) عن الحكم عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أن (٢) عمر صنع مثل صنيع ابن مسعود (٣).

(١) في [ط]: (يجعل)، وسقط من: [ن].

(١) في [س]: (التميمي).

(٢) في [س، ط، هـ]: (مخلد).

(٣) صحيح.

(١) في [س، ط، هـ]: (زيد).

(٢) في [س]: (حجت).

(٣) في [جـ]: (ما قام).

(٤) صحيح.

(١) سقط من: [س].

(٢) في [س]: زيادة (ابن).

(٣) صحيح.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٨ · الصفحة ٥٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٨ · ص ٥٣١