تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٤١٨] من كان يسوق إذا قرن ومن رخص في (الإقران) (١)؟

١٦٠٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الملك عن أبي جعفر أنه سئل عن الذي يقرن، قال: أحب إلي أن يسوق الهدي من حيث أحرم.

١٦٠٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء أنه سئل عن رجل قرن الحج والعمرة، فقال: إن شاء ساق وإن شاء أجزأ عنه أن يبتاع (من مكة) (١) (شاة) (٢).

١٦٠٦٠ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم أن شريحًا و(الحسين) (١) بن علي قرنا ولم يهديا] (٢) (٣).

١٦٠٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن فطر عن الحكم قال: ما يعجبني (الإقران) (١)، إلا أن يسوق، والمتمتع (يجزئه) (٢) شاة.

(١) في [جـ]: (القران).

(١) في [جـ]: (بمكة).

(٢) في [ز]: (شاءً)، وفي [أ، س، هـ]: (شيئًا).

(١) في [أ، ط، هـ]: (الحسن).

(٢) سقط هذا الخبر من: [جـ].

(٣) منقطع؛ الحكم لم يدرك الحسين.

(١) سقط من: [ط].

(٢) في [ب، س]: (تجزئه).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ٣١