[٤١٨] من كان يسوق إذا قرن ومن رخص في (الإقران) (١)؟
١٦٠٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الملك عن أبي جعفر أنه سئل عن الذي يقرن، قال: أحب إلي أن يسوق الهدي من حيث أحرم.
١٦٠٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء أنه سئل عن رجل قرن الحج والعمرة، فقال: إن شاء ساق وإن شاء أجزأ عنه أن يبتاع (من مكة) (١) (شاة) (٢).
١٦٠٦٠ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم أن شريحًا و(الحسين) (١) بن علي قرنا ولم يهديا] (٢) (٣).
١٦٠٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن فطر عن الحكم قال: ما يعجبني (الإقران) (١)، إلا أن يسوق، والمتمتع (يجزئه) (٢) شاة.
(١) في [جـ]: (القران).
(١) في [جـ]: (بمكة).
(٢) في [ز]: (شاءً)، وفي [أ، س، هـ]: (شيئًا).
(١) في [أ، ط، هـ]: (الحسن).
(٢) سقط هذا الخبر من: [جـ].
(٣) منقطع؛ الحكم لم يدرك الحسين.
(١) سقط من: [ط].
(٢) في [ب، س]: (تجزئه).