تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٤٣] في المحرم يغسل ثيابه

١٥٥١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد وشهر قالا: لا بأس أن يغسل المحرم ثيابه ويأمر بها، (ويكرهان) (١) أن يغسلها هو.

١٥٥١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل [عن (يزيد) (١) عن مجاهد عن ابن عباس قال: لا بأس أن (يغتسل المحرم، و) (٢) يغسل ثيابه (٣).

١٥٥١٢ - حدثنا أبو بكر] (١) قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس أن يغتسل المحرم من غير جنابة، ويغسل ثيابه.

١٥٥١٣ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن طلحة عن عطاء قال: لا بأس أن يغسل المحرم ثيابه] (١).

١٥٥١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور (عن سالم) (١) عن ابن عمر قال: إن اللَّه لا يصنع بدرنك شيئًا (٢).

١٥٥١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: لا بأس أن يغتسل المحرم، ويغسل ثيابه (١).

(١) في [أ، ز]: (وبكرها).

(١) في [ن]: (زبد).

(٢) سقط من: [جـ، ن].

(٣) ضعيف؛ لحال يزيد بن أبي زياد.

(١) سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].

(١) سقط الخبر من: [أ، ن].

(١) سقط من: [ن].

(٢) صحيح.

(١) حسن.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٨ · الصفحة ٤٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٨ · ص ٤٤٩