[٣٤٣] في المحرم يغسل ثيابه
١٥٥١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد وشهر قالا: لا بأس أن يغسل المحرم ثيابه ويأمر بها، (ويكرهان) (١) أن يغسلها هو.
١٥٥١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل [عن (يزيد) (١) عن مجاهد عن ابن عباس قال: لا بأس أن (يغتسل المحرم، و) (٢) يغسل ثيابه (٣).
١٥٥١٢ - حدثنا أبو بكر] (١) قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس أن يغتسل المحرم من غير جنابة، ويغسل ثيابه.
١٥٥١٣ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن طلحة عن عطاء قال: لا بأس أن يغسل المحرم ثيابه] (١).
١٥٥١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور (عن سالم) (١) عن ابن عمر قال: إن اللَّه لا يصنع بدرنك شيئًا (٢).
١٥٥١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: لا بأس أن يغتسل المحرم، ويغسل ثيابه (١).
(١) في [أ، ز]: (وبكرها).
(١) في [ن]: (زبد).
(٢) سقط من: [جـ، ن].
(٣) ضعيف؛ لحال يزيد بن أبي زياد.
(١) سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].
(١) سقط الخبر من: [أ، ن].
(١) سقط من: [ن].
(٢) صحيح.
(١) حسن.