١٣٨٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عمر بن (ذر) (١) عن مجاهد في الرجل يحج عن الرجل ولم يكن حج قط، قال: يجزئ عنه (و) (٢) عن صاحبه الأول.
١٣٨٦١ - قال أبو بكر: (الصرورة) (١) الذي لم يحج قط.
١٣٨٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا أن يحج (الصرورة) (١) عن الرجل.
١٣٨٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن داود (عن) (١) سعيد ابن المسيب قال: إن اللَّه (تعالى) (٢) لواسع لهما جميعًا.
[٩٨] في القارن إذا (واقع) (١) ما عليه؟
١٣٨٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في الرجل يكون محرما بحجة وعمرة وامرأته محرمة بحجة وعمرة فيقع عليها، قال: يمضيان (لحجهما) (١) وعمرتهما ويهريق كل واحد منهما دمًا، وعليهما العمرة والحج من قابل، ولا يمران بالمكان الذي أصابا فيه ما أصابا.
(١) سقط من: [ص].
(٢) سقط من: [ص].
(١) في [ن]: (الضرورة)، والصرورة من لم يسبق له الحج.
(١) في [ن]: (الضرورة).
(١) في [ص]: (بن)، وفي [ز]: (عن).
(٢) سقط من: [جـ، ص، ز].
(١) في [ز]: (وقع).
(١) في [أ، ب، ن]: (بحجمهما).