تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٨٤] في المحرم (تجب) (١) عديه الكفارة: أين (تكون؟) (٢)

١٣٧٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن يعقوب بن خالد قال: حدثني أبو أسماء مولى عبد اللَّه بن جعفر قال: خرج الحسين ابن علي حاجا فاشتكى ببعض الطريق فأشار إلى رأسه، فقالوا لعلي: إن الحسين يشير إلى رأسه فأمر بجزور يتصدق بها على أهل الماء، (وحَلقَه) (١) (٢).

١٣٧٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال: اجعل الفدية حيث شئت.

١٣٧٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن ليث عن طاوس قال: ما كان (من) (١) دم (٢) أو صدقة أو جزاء صيد (فبمكة) (٣) والصوم حيث شئت.

١٣٧٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء قال: ما كان من دم فبمكة، وما كان من صيام أو صدقة فحيث شئت.

١٣٧٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام (عن) (١) الحسن وعطاء قالا: كل دم واجب فليس له أن يذبحه إلا بمكة.

(١) في [جـ، ص]: (يجب).

(٢) في [أ، ب، جـ، ز، ص، ن]: (يكون).

(١) في [ص]: (حلقته).

(٢) مجهول؛ لجهالة أبي أسماء مولى عبد اللَّه بن جعفر، ويعقوب بن خالد، أخرجه الطبري ٢/ ٢٣٩، والبيهقي ٥/ ٢١٨، ومالك في الموطأ ١/ ٣٨٨ (٨٦٨)، والطحاوي ٢/ ٢٤٢.

(١) سقط من: [ز].

(٢) في [أ، ب، ن]: (فبمكة).

(٣) في [جـ، ز، ص]: زيادة (فبمكة).

(١) سقط من: [ص].

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٨ · الصفحة ٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٨ · ص ٢٨